مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٣ - ( الأول والثاني ) الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعها
فصل
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب [١] :
الأول والثاني : الشيخ والشيخة ، إذا تعذر عليهما الصوم [٢] ، أو كان حرجاً ومشقة [٣] ، فيجوز لهما الإفطار. لكن يجب عليهما [٤] فصل
_________________
[١] وذلك إذا لزم من الصوم ضرر محرم.
[٢] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر ويشهد له ـ مضافاً الى حكم العقل ، وحديث رفع الاضطرار [١] ـ النصوص الكثيرة التي كادت تكون متواترة ، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها.
[٣] إجماعاً على الظاهر أيضاً. ويشهد له ـ مضافاً الى ما دل على نفي الحرج [٢] إطلاق بعض النصوص الآتية ، أو صريحها.
[٤] على المشهور شهرة عظيمة. للأمر بالفدية في النصوص الآتية. وعن أبي الصلاح : الاستحباب. ويشهد له الصحيح عن إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء لضعفه ، ولا يمكنه الركوع والسجود .. ( إلى أن قال ) : قلت : فالصيام. قال (ع) : إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه. فان كانت
[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
[٢] راجع المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر ج ١ من هذا الشرح.