(ويقضي المرتد) فطريا كان أو مليا إذا أسلم (زمان ردته) للأمر بقضاء الفائت [٢] خرج عنه [٣] الكافر الأصلي، وما في حكمه فيبقى الباقي.
ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملي قضى، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى وإلا [٤] بقي في ذمته.
والأقوى قبول توبته مطلقا [٥].
(وكذا) يقضي (فاقد) جنس (الطهور): من ماء وتراب عند التمكن (على الأقوى) لما مر [٦] ولرواية زرارة
[١] أي على احتمال السفر والحضر.
[٢] كما في صحيحة زرارة قال عليه السلام: يقضي ما فاته كما فاته.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٥. ص ٣٥٦. الباب ٦.
الحديث ١.
[٣] أي خرج عن قضاء الصلوات الكافر الأصلي، ومن كان بحكم الكافر الأصلي كالمجنون والصغير، حيث لا قضاء عليهم أيام كفرهم وجنونهم، وصغرهم.
[٤] أي وإن لم يمهل.
[٥] مليا كان أو فطريا، ظاهرا، أو باطنا.
[٦] في عموم دليل القضاء على من فاتته صلاة.
والمفروض فوات الصلاة، لعدم كونه متطهرا.
[٢] كما في صحيحة زرارة قال عليه السلام: يقضي ما فاته كما فاته.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٥. ص ٣٥٦. الباب ٦.
الحديث ١.
[٣] أي خرج عن قضاء الصلوات الكافر الأصلي، ومن كان بحكم الكافر الأصلي كالمجنون والصغير، حيث لا قضاء عليهم أيام كفرهم وجنونهم، وصغرهم.
[٤] أي وإن لم يمهل.
[٥] مليا كان أو فطريا، ظاهرا، أو باطنا.
[٦] في عموم دليل القضاء على من فاتته صلاة.
والمفروض فوات الصلاة، لعدم كونه متطهرا.