وللمصنف قول ثان: وهو تقديم ما ظن سبقه، ثم السقوط [٢] اختاره في الذكرى.
وثالث [٣]: وهو العمل بالظن، أو الوهم [٤]، فإن انتفيا سقط، اختاره في الدروس.
ولبعض الأصحاب رابع [٥]: وهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله، فيصلي [٦] من فاته الظهران من يومين ظهرا بين العصرين
[١] أي التكرار موجب للحرج في الأغلب لأنا لو قلنا بوجوب التكرار في الموارد التي لا توجب حرجا، وبعدم وجوبه في موارد الحرج: كان ذلك قولا ثالثا في المسألة وكان على خلاف الإجماع المركب.
[٢] يعني إذا لم يكن ظن بالسبق فالترتيب ساقط.
[٣] أي وللمصنف قول ثالث في مسألة الجهل بالترتيب.
[٤] المراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القوي المتاخم بالعم، لا الوهم الذي هو الطرف المرجوح المقابل المطلق الظن، إذ لا معنى لتقديم الموهوم سبقه وتأخير المظنون سبقه.
[٥] أي ولبعض الأصحاب قول رابع في مسألة الجهل بالترتيب.
[٦] الفاء تفريع على القول الرابع.
من هنا أخذ الشهيد الثاني في شرح القول الرابع أي فيصلي من فاته الظهران: (الظهر والعصر) من يومين ولم يدر التقدم
[٢] يعني إذا لم يكن ظن بالسبق فالترتيب ساقط.
[٣] أي وللمصنف قول ثالث في مسألة الجهل بالترتيب.
[٤] المراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القوي المتاخم بالعم، لا الوهم الذي هو الطرف المرجوح المقابل المطلق الظن، إذ لا معنى لتقديم الموهوم سبقه وتأخير المظنون سبقه.
[٥] أي ولبعض الأصحاب قول رابع في مسألة الجهل بالترتيب.
[٦] الفاء تفريع على القول الرابع.
من هنا أخذ الشهيد الثاني في شرح القول الرابع أي فيصلي من فاته الظهران: (الظهر والعصر) من يومين ولم يدر التقدم