وفي الدروس " اللهم صل على محمد وآل محمد " (أو " بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ")، أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي [١] مجزئ.
(ثم يتشهد) بعد رفع رأسه معتدلا (ويسلم).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، والرواية الصحيحة دالة عليه [٢].
وفيه أقوال أخر ضعيفة المستند.
(والشاك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو في الأوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور): بأن لم يدر كم صلى ركعة؟
(أو قبل إكمال السجدتين) المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية (فيما يتعلق بالأوليين) وإن أدخل معهما غيرهما، وبه يمتاز عن الثالث (يعيد) الصلاة.
[١] راجع (المصدر نفسه) ولا يخفى أن جملة وعلى آل محمد وواو العاطفة لا توجد في المصدر [٢] يعني على المشهور وهو وجوب التشهد والتسليم، ويدل على اعتبار الأول صحيح الحلبي في قوله عليه السلام:
" واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ".
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٣٤. الباب ٢٠. الحديث ٢.
وهناك في نفس الأبواب أحاديث أخر تدل على سائر الأقوال.
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٢٦. الباب ١٤. الحديث ١ - ٣
" واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ".
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٣٤. الباب ٢٠. الحديث ٢.
وهناك في نفس الأبواب أحاديث أخر تدل على سائر الأقوال.
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٢٦. الباب ١٤. الحديث ١ - ٣