(واجتماع [٢] خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) في الأصح، وهذا يشمل شرطين:
(أحدهما): العدد وهو الخمسة في أصح القولين لصحة مستنده [٣].
وقيل: سبعة.
ويشترط كونهم ذكورا أحرارا مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد المسقطين، وسيأتي ما يدل عليه [٤].
(وثانيهما): الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم، فلا تصح فرادى وإنما يشترطان في الابتداء لا في الاستدامة، فلو انفض [٥] العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون ولو فرادى، مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة [٦]، وقبله تسقط.
ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها.
[١] أي من عدم اجتزاء الأصحاب بالجمعة في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لانتفاء الشرائط عمن كان يقيمها - سرى الوهم فيما بعد إلى أذهان الناس بأن الجمعة غير كافية مطلقا.
[٢] بالجر عطفا على قوله في ص ٦٦٢: ولا تنعقد إلا بالإمام العادل أي ولا تنعقد إلا باجتماع خمسة أشخاص.
[٣] راجع (المصدر نفسه) من ص ٧ - إلى ٩. الباب ٢. الأحاديث.
[٤] في كلام المصنف.
[٥] أي تفرق بعضهم.
[٦] وهو الإمام العادل.
[٢] بالجر عطفا على قوله في ص ٦٦٢: ولا تنعقد إلا بالإمام العادل أي ولا تنعقد إلا باجتماع خمسة أشخاص.
[٣] راجع (المصدر نفسه) من ص ٧ - إلى ٩. الباب ٢. الأحاديث.
[٤] في كلام المصنف.
[٥] أي تفرق بعضهم.
[٦] وهو الإمام العادل.