(وليكن) التيمم (عند آخر الوقت): بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف [٢] (وجوبا مع الطمع في الماء) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد (وإلا استحبابا) على أشهر الأقوال بين المتأخرين.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع - مراعاة الضيق مطلقا [٣].
والثالث جوازه مع السعة مطلقا [٤]، وهو قول الصدوق.
والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا، وبعضها غير مناف له، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل [٥].
[١] نفض اليد: تحريكها لإزالة ما عليها من آثار الغبار.
[٢] أي لو ظن بضيق الوقت فتيمم ثم ظهر عدم الضيق فتيممه صحيح، وكذا الصلاة التي صلاها به، ولا يحتاج إلى الإعادة.
[٣] تعميم للجواز، سواء رجا حصول الماء أم لم يرج.
[٤] أي سواء رجا حصول الماء أم لا.
[٥] منشأ الاختلاف اختلاف التعابير في الروايات.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ٩٩٣ الباب ٢٢ الأحاديث.
وهناك حديث آخر قال الصادق عليه السلام:
إذا لم نجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
(المصدر نفسه) الحديث ١.
[٢] أي لو ظن بضيق الوقت فتيمم ثم ظهر عدم الضيق فتيممه صحيح، وكذا الصلاة التي صلاها به، ولا يحتاج إلى الإعادة.
[٣] تعميم للجواز، سواء رجا حصول الماء أم لم يرج.
[٤] أي سواء رجا حصول الماء أم لا.
[٥] منشأ الاختلاف اختلاف التعابير في الروايات.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ٩٩٣ الباب ٢٢ الأحاديث.
وهناك حديث آخر قال الصادق عليه السلام:
إذا لم نجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
(المصدر نفسه) الحديث ١.