بحيث لا يدرك منه بعد الطهارة ركعة [٣].
أو لكونه [٤] في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض، أو شق [٥] ثوب نفيس، أو إعارة.
أو لكونه [٦] موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس
[١] تعليل للعجز عن الحركة وكذا المرض وضعف قوة.
[٢] هذا هو السبب الثاني لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
[٣] بناء على الحديث النبوي:
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٣ ص ١٥٨. الباب ٣٠ الحديث ٦.
هذا إذا كانت عليه صلاة واحدة.
وأما إذا كانت عليه صلاتان فالمعتبر إدراك صلاة كاملة وركعة.
[٤] هذا هو السبب الثالث لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
[٥] أي لو كان متمكنا عن تحصيل الآلة ولو بشق ثوب نفيس ذي قيمة غالية ليجعله حبلا، فإنه يجب شفه حينئذ.
[٦] أي أو لكون الماء هذا هو السبب الرابع لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
[٢] هذا هو السبب الثاني لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
[٣] بناء على الحديث النبوي:
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٣ ص ١٥٨. الباب ٣٠ الحديث ٦.
هذا إذا كانت عليه صلاة واحدة.
وأما إذا كانت عليه صلاتان فالمعتبر إدراك صلاة كاملة وركعة.
[٤] هذا هو السبب الثالث لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
[٥] أي لو كان متمكنا عن تحصيل الآلة ولو بشق ثوب نفيس ذي قيمة غالية ليجعله حبلا، فإنه يجب شفه حينئذ.
[٦] أي أو لكون الماء هذا هو السبب الرابع لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.