(ومسح بطنه [١] في) الغسلتين (الأوليين) قبلهما تحفظا من خروج شئ بعد الغسل [٢]، لعدم القوة الماسكة، إلا الحامل التي مات ولدها، فإنها لا تمسح، حذرا من الإجهاض [٣].
(وتنشيفه) بعد الفراغ من الغسل (بثوب)، صونا للكفن من البلل.
(وإرسال الماء في غير الكنيف) المعد للنجاسة.
والأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به (وترك ركوبه): بأن يجعله الغاسل بين رجليه.
(وإقعاده [٤] وقلم ظفره وترجيل شعره) وهو تسريحه ولو فعل ذلك [٥] دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا.
[١] أطلق المصنف رحمه الله هنا مسح البطن كغير واحد من الفقهاء، ولكن الأخبار قيدت ذلك بالمسح الرقيق.
(المصدر السابق) ص ٦٨٦ الباب ٢. الحديث ٧ [٢] أي يستحب المسح في الغسل الأول والثاني كي لا يبقى شئ في الأمعاء ويخرج بعد إكمال الغسل، فلو خرج فيجب تنظيفه، امتثالا للأوامر الواردة في ظاهر الأخبار.
[٣] أي الإجهاض: الإسراع والإسقاط: يعني لا يمسح بطنها لئلا يسقط ولدها، وذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا في بطنها.
[٤] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو قوله: وترك ركوبه أي والأفضل ترك إقعاد الميت وهكذا بجر وقلم ظفره وترجيل شعره [٥] أي لو قلم ظفره، ورجل شعره.
(المصدر السابق) ص ٦٨٦ الباب ٢. الحديث ٧ [٢] أي يستحب المسح في الغسل الأول والثاني كي لا يبقى شئ في الأمعاء ويخرج بعد إكمال الغسل، فلو خرج فيجب تنظيفه، امتثالا للأوامر الواردة في ظاهر الأخبار.
[٣] أي الإجهاض: الإسراع والإسقاط: يعني لا يمسح بطنها لئلا يسقط ولدها، وذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا في بطنها.
[٤] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو قوله: وترك ركوبه أي والأفضل ترك إقعاد الميت وهكذا بجر وقلم ظفره وترجيل شعره [٥] أي لو قلم ظفره، ورجل شعره.