(وما يسيل) يجب له جميع ما أوجب في الحالتين وتزيد عليهما [٢] (أنها تغتسل أيضا للظهرين) تجمع بينهما (ثم العشائين) كذلك (وتغيير [٣] الخرقة فيهما) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، وإن
[١] كالقسم الأول من الاستحاضة التي لا يجب الغسل فيها للظهرين، والعشائين.
وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح لغد، لكن ظاهر قوله بعد ذلك: " وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال إلى آخره " وجوب الغسل لصلاة الصبح لغد، أو جود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده.
وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب: أن المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح، مع أن ظاهر إطلاق الأخبار أنها توجب غسلا واحد، سواء أكانت قبل صلاة الصبح أم قبل الظهرين، أم العشائين.
(المصدر السابق). الجزء ٢. ص ٦٠٤ - إلى ص ٦٠٩.
الباب ١. الأحاديث.
وعلى ما ذكرنا معظم المعاصرين ومن قاربهم.
[٢] هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا، لكن في النسخ المخطوطة لدينا " وزيد عنهما " والمعنى واحد.
[٣] هكذا في بعض المخطوطات، وهو المناسب لسابقه، لكن الموجود في كثير من المخطوطات والمطبوعات " وتغير ".
وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح لغد، لكن ظاهر قوله بعد ذلك: " وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال إلى آخره " وجوب الغسل لصلاة الصبح لغد، أو جود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده.
وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب: أن المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح، مع أن ظاهر إطلاق الأخبار أنها توجب غسلا واحد، سواء أكانت قبل صلاة الصبح أم قبل الظهرين، أم العشائين.
(المصدر السابق). الجزء ٢. ص ٦٠٤ - إلى ص ٦٠٩.
الباب ١. الأحاديث.
وعلى ما ذكرنا معظم المعاصرين ومن قاربهم.
[٢] هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا، لكن في النسخ المخطوطة لدينا " وزيد عنهما " والمعنى واحد.
[٣] هكذا في بعض المخطوطات، وهو المناسب لسابقه، لكن الموجود في كثير من المخطوطات والمطبوعات " وتغير ".