(و) حكم (الرجوع)، إلى التمييز ثابت (في المبتدأة) بكسر الدال وفتحها، وهي من لم يستقر لها عادة، إما لابتدائها، أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا.
(والمضطربة): وهي من نسيت عادتها وقتا، أو عددا أو معا.
وربما أطلقت [٢] على ذلك، وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة.
وتختص المبتدأة على هذا [٣] بمن رأته أول مرة.
والأول أشهر [٤].
[١] أي استوى عدد الأوصاف وإن كان الدم مختلفا: بأن كان أحد الدمين أسود، والآخر ثخينا، أو كريه الرائحة، وهكذا.
[٢] أي المضطربة ربما تطلق على من نسيت عادتها إما وقتا، أو عددا، أو معا وعلى من تكرر لها الدم.
والمعنى الثاني للمضطربة هو المعنى الثاني للمبتدأة إذا يكون للمضطربة مصداقان.
[٣] أي على الإطلاق الثاني للمضطربة.
[٤] أي المعنى الأول المذكور للمبتدأة: وهي التي رأت الدم لأول مرتها.
ونتيجة الاختلاف في تفسير المبتدأة بالمعنى الأول، أو الثاني: أن المعنى الثاني إذا كان مصداقا للمبتدأة جرت عليها أحكامها أيضا كما في المعنى الأول من لزوم الرجوع إلى عادة أهلها.
[٢] أي المضطربة ربما تطلق على من نسيت عادتها إما وقتا، أو عددا، أو معا وعلى من تكرر لها الدم.
والمعنى الثاني للمضطربة هو المعنى الثاني للمبتدأة إذا يكون للمضطربة مصداقان.
[٣] أي على الإطلاق الثاني للمضطربة.
[٤] أي المعنى الأول المذكور للمبتدأة: وهي التي رأت الدم لأول مرتها.
ونتيجة الاختلاف في تفسير المبتدأة بالمعنى الأول، أو الثاني: أن المعنى الثاني إذا كان مصداقا للمبتدأة جرت عليها أحكامها أيضا كما في المعنى الأول من لزوم الرجوع إلى عادة أهلها.