(وفي بعضها [٤] بالنسبة مساحة) ففي نصفها النصف [٥]، وفي ثلثها الثلث. وهكذا [٦] وحد الشفة السفلى ما تجافى [٧] عن اللثة مع طول الفم، والعليا كذلك [٨] متصلا بالمنخرين مع طول الفم، دون
[١] من الفوائد المذكورة في السفلى من امساكها الطعام والشراب، وردها اللعاب.
[٢] نفس المصدر السابق. ص ٢٢٢. الحديث ٢.
[٣] لأن في رواة الحديث أبا جميل وهو كذاب وضاع كما في رجال شيخنا المامقاني. المجلد ٣. ص ٢٣٧ إلى ٢٣٨.
[٤] أي في بعض الشفة.
[٥] أي نصف دية السفلى أو العليا، فإن كان المجني عليه. نصف الشفة السفلى فديته نصف الثلثين. وهو ٣ / ٣٣٣ ١.
وإن كان ثلث السفلى فديته ثلث الثلثين أي ٢ / ٢٢٢ ٩ دينار.
وإن كان المجني عليه نصف الشفة العليا فديته نصف الثلث وهو سدس الدية الكاملة أي ٣ / ١٦٦ ٢.
وإن كان المجني عليه ثلث الشفة العليا فديته ثلث الثلث أي ٩ / ١ تسع الدية الكاملة.
[٦] أي إن كان المجني عليه خمسا فخمس. وإن كان سدسا فسدس.
[٧] أي انفصل.
[٨] أي ما تجافى عن اللثة. وكلمة متصلا قيد للشفة العليا.
[٢] نفس المصدر السابق. ص ٢٢٢. الحديث ٢.
[٣] لأن في رواة الحديث أبا جميل وهو كذاب وضاع كما في رجال شيخنا المامقاني. المجلد ٣. ص ٢٣٧ إلى ٢٣٨.
[٤] أي في بعض الشفة.
[٥] أي نصف دية السفلى أو العليا، فإن كان المجني عليه. نصف الشفة السفلى فديته نصف الثلثين. وهو ٣ / ٣٣٣ ١.
وإن كان ثلث السفلى فديته ثلث الثلثين أي ٢ / ٢٢٢ ٩ دينار.
وإن كان المجني عليه نصف الشفة العليا فديته نصف الثلث وهو سدس الدية الكاملة أي ٣ / ١٦٦ ٢.
وإن كان المجني عليه ثلث الشفة العليا فديته ثلث الثلث أي ٩ / ١ تسع الدية الكاملة.
[٦] أي إن كان المجني عليه خمسا فخمس. وإن كان سدسا فسدس.
[٧] أي انفصل.
[٨] أي ما تجافى عن اللثة. وكلمة متصلا قيد للشفة العليا.