وأما السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها، وهو اختيار المصنف في سائر كتبه، ولكنه هنا ذهب إلى عدم الكراهة، والأجود المشهور.
ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا، أو استحبابا مطلقا [١] وهو أحوط.
وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة [٢].
(ويجب) على المأموم (نية الائتمام) بالإمام (المعين) بالاسم أو الصفة، أو القصد الذهني [٣].
فلو أخل بها، أو اقتدى بأحد هذين، أو بهما وإن أنفقا فعلا لم يصح [٤].
[١] أي سرا وجهرا.
[٢] أي يبعث على غير دين الإسلام، الذي هو دين الفطرة.
راجع (المصدر نفسه) الحديث ٤.
والمراد من الفطرة هنا: التوحيد أي يبعث على غير دين التوحيد كما هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه.
[٣] أي القصد إلى هذا الشخص قصدا ذهنيا، وإن لم يعرفه باسمه وصفته.
[٤] أي كان هناك إمامان، فقصد الاقتداء بأحدهما من غير تعيين، أو الاقتداء بكليهما معا فصلاته باطلة، وإن كان الإمامان متفقين في القيام والركوع والسجود مثلا.
[٢] أي يبعث على غير دين الإسلام، الذي هو دين الفطرة.
راجع (المصدر نفسه) الحديث ٤.
والمراد من الفطرة هنا: التوحيد أي يبعث على غير دين التوحيد كما هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه.
[٣] أي القصد إلى هذا الشخص قصدا ذهنيا، وإن لم يعرفه باسمه وصفته.
[٤] أي كان هناك إمامان، فقصد الاقتداء بأحدهما من غير تعيين، أو الاقتداء بكليهما معا فصلاته باطلة، وإن كان الإمامان متفقين في القيام والركوع والسجود مثلا.