(إلا في المرأة خلف الرجل) فلا يمنع الحائل مطلقا [٢] مع علمها بأفعاله التي حتى يجب فيها المتابعة.
(ولا مع كون الإمام أعلى) من المأموم (بالمعتد به) عرفا في المشهور، وقدره في الدروس بما لا يتخطى [٣].
وقيل: بشبر، ولا يضر علو المأموم مطلقا [٤] ما لم يؤد إلى البعد المفرط، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما [٥].
ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم، ولا بد منه، والمعتبر فيه العقب قائما [٦]، والمقعد هو الألية جالسا [٧]، والجنب نائما [٨].
[١] أي لو شاهد المأموم بعض أعضاء الإمام، أو من يشاهده من المأمومين كرأسه مثلا في بعض حالات الصلاة كحالة القيام مثلا.
[٢] سواء أكانت ترى شيئا من الإمام أم لا.
[٣] أي لا تتجاوز الخطوة الواحدة.
[٤] سواء أكان العلو بقدر الخطوة أم أزيد.
[٥] أي في الإمام والمأموم فيغتفر العلو الانحداري، سواء من الإمام إلى المأموم أم بالعكس.
[٦] أي إذا كان الإمام قائما، فالاعتبار بتأخر المأموم بعقبه.
والعقب - بكسر القاف - مؤخر القدم.
[٧] أي إذا كان الإمام جالسا يجب تأخر المأموم عنه بأليته.
[٨] أي يجب تأخر جنب المأموم من جنب الإمام في حالة الصلاة نائما.
[٢] سواء أكانت ترى شيئا من الإمام أم لا.
[٣] أي لا تتجاوز الخطوة الواحدة.
[٤] سواء أكان العلو بقدر الخطوة أم أزيد.
[٥] أي في الإمام والمأموم فيغتفر العلو الانحداري، سواء من الإمام إلى المأموم أم بالعكس.
[٦] أي إذا كان الإمام قائما، فالاعتبار بتأخر المأموم بعقبه.
والعقب - بكسر القاف - مؤخر القدم.
[٧] أي إذا كان الإمام جالسا يجب تأخر المأموم عنه بأليته.
[٨] أي يجب تأخر جنب المأموم من جنب الإمام في حالة الصلاة نائما.