نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام نحو مقصده [٤] والأفعال الكثيرة المفتقرة إليها مغتفرة هنا.
ويؤمون (إيماء مع تعذر الركوع والسجود) ولو على القربوس [٥] بالرأس، ثم بالعينين فتحا وغمضا كما مر [٦].
ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة، فإن عجز سقط.
(ومع عدم الإمكان) أي إمكان الصلاة بالقراءة، والإيماء للركوع والسجود (يجزيهم عن كل ركعة) بدل القراءة، والركوع والسجود. وواجباتهما:
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)
[١] أي جماعة.
[٢] أي لا بأس باختلافهم في الاستقبال، وهذا مختص بصلاة الخوف والمطاردة.
[٣] لأن قبلة هؤلاء هي الجهة التي يتوجهون إليها.
[٤] أي أن هذا الشرط معتبر هنا، ولكن يلاحظ التقدم والتأخر إلى جهة المقصد، فلو كان المقصد جهة المشرق مثلا فلا بد من تأخرهم عنه من تلك الجهة.
[٥] بفتح القاف: الجانب المرتفع من مقدم السرج أو مؤخره.
[٦] في بحث الركوع والسجود في ص ٥٨٧.
[٢] أي لا بأس باختلافهم في الاستقبال، وهذا مختص بصلاة الخوف والمطاردة.
[٣] لأن قبلة هؤلاء هي الجهة التي يتوجهون إليها.
[٤] أي أن هذا الشرط معتبر هنا، ولكن يلاحظ التقدم والتأخر إلى جهة المقصد، فلو كان المقصد جهة المشرق مثلا فلا بد من تأخرهم عنه من تلك الجهة.
[٥] بفتح القاف: الجانب المرتفع من مقدم السرج أو مؤخره.
[٦] في بحث الركوع والسجود في ص ٥٨٧.