(الثالثة [٢] - يستحب تعجيل القضاء) استحبابا مؤكدا سواء الفرض والنفل، بل الأكثر على فورية قضاء الفرض، وأنه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروري: من أكل ما يمسك الرمق ونوم يضطر إليه، وشغل يتوقف عليه [٣]، ونحو ذلك [٤] وأفرده بالتصنيف جماعة [٥].
وفي كثير من الأخبار دلالة عليه [٦]، إلا أن حملها
[١] لأنه بعد ورود النص المتقدم في المبطون لا وجه للاستبعاد المذكور.
[٢] أي المسألة الثالثة من المسائل التي قالها الصنف في ص ٧٠٩.
مسائل سبع.
[٣] يعني يتوقف عليه أمر معاشه، أو يتوقف عليه قضاء صلاته: من تهيئة الماء، والساتر ونحوهما.
[٤] كشرب الماء، ورفع العناء، والمرض العائق.
[٥] يعني صنف جماعة في ذلك رسائل خاصة.
[٦] كما في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام.
سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟.
قال: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء ٥. ص ٣٤٨. الباب ١.
الحديث ١.
[٢] أي المسألة الثالثة من المسائل التي قالها الصنف في ص ٧٠٩.
مسائل سبع.
[٣] يعني يتوقف عليه أمر معاشه، أو يتوقف عليه قضاء صلاته: من تهيئة الماء، والساتر ونحوهما.
[٤] كشرب الماء، ورفع العناء، والمرض العائق.
[٥] يعني صنف جماعة في ذلك رسائل خاصة.
[٦] كما في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام.
سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟.
قال: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء ٥. ص ٣٤٨. الباب ١.
الحديث ١.