وصحته [٢] على الأول من ثلاث وستين فريضة [٣] وهكذا.
ويمكن صحتها من دون ذلك: بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد [٤]، ثم يختمه بما
[١] أي لو أضيفت صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين من ضرب ١٢٠ * ٦ = ٧٢٠.
هذا على القاعدة الثانية التي نذكرها في الجدول.
[٢] أي وصحة هذا الفرض: وهو الفرض الخامس الذي أضيفت إليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة على الفرض الأول: وهي القاعدة الأولى التي ذكرنا صورها كلها في الهامش ٢ - ٣ - ٤ ص ٧٣٦، والهامش ١ ص ٧٣٧.
وإنما عبر عنها بالأول، لأنها أول بالنسبة إلى ما يأتي من قول الشارح في هذه الصفحة: ويمكن صحتها من دون ذلك . [٣] واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة، وواحدة وثلاثون بعدها، فيصير المجموع مع الصلاة السادسة [٦٣] كما عرفت في الهامش ١ ص ٧٣٧.
[٤] فإن كانت أربعا كررها ثلاثا، وإن كانت خمسا كررها أربعا، وإن كانت ستا كررها خمسا، وإليك صور المسألة:
هذا على القاعدة الثانية التي نذكرها في الجدول.
[٢] أي وصحة هذا الفرض: وهو الفرض الخامس الذي أضيفت إليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة على الفرض الأول: وهي القاعدة الأولى التي ذكرنا صورها كلها في الهامش ٢ - ٣ - ٤ ص ٧٣٦، والهامش ١ ص ٧٣٧.
وإنما عبر عنها بالأول، لأنها أول بالنسبة إلى ما يأتي من قول الشارح في هذه الصفحة: ويمكن صحتها من دون ذلك . [٣] واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة، وواحدة وثلاثون بعدها، فيصير المجموع مع الصلاة السادسة [٦٣] كما عرفت في الهامش ١ ص ٧٣٧.
[٤] فإن كانت أربعا كررها ثلاثا، وإن كانت خمسا كررها أربعا، وإن كانت ستا كررها خمسا، وإليك صور المسألة: