وفيه [١] نظر، لأن الأمر حقيقة في الوجوب، وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود فلا منافاة بينهما [٢] إذا اشتملت على زيادة، مع [٣] أنها غير منافية لجبر الصلاة، لاحتمال النقص فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص.
بخلاف ظن النقصان، فإن الحكم بالإكمال جائز.
نعم يمكن ردها من حيث السند [٤].
[١] أي وفي حمل الرواية على الندب إشكال.
[٢] يعني لا منافاة بين هذه الرواية، وسائر الأخبار، حيث إنها ساكتة عن ذكر السجود، لا أنها نافية للسجود.
[٣] دفع لما يتوهم من أن سجود السهو جبران، لاحتمال النقص وهذا ظان بالتمام؟.
فأجاب بأن احتمال النقص موجود، حيث إن الظن لا ينفي احتمال النقص.
[٤] لأن إسحاق بن عمار فطحي المذهب وهو ضعيف ومحمد بن يحيى ضعيف أيضا، فلا تصلح الرواية دليلا للوجوب.
[٢] يعني لا منافاة بين هذه الرواية، وسائر الأخبار، حيث إنها ساكتة عن ذكر السجود، لا أنها نافية للسجود.
[٣] دفع لما يتوهم من أن سجود السهو جبران، لاحتمال النقص وهذا ظان بالتمام؟.
فأجاب بأن احتمال النقص موجود، حيث إن الظن لا ينفي احتمال النقص.
[٤] لأن إسحاق بن عمار فطحي المذهب وهو ضعيف ومحمد بن يحيى ضعيف أيضا، فلا تصلح الرواية دليلا للوجوب.