ولو اتفقا على الظن واختلف محله تعين الانفراد.
ويكفي في رجوعه [١] تنبيهه بتسبيح، ونحوه.
ولا تشترط عدالة المأموم، ولا يتعدى [٢] إلى غيره وإن كان عدلا.
نعم [٣] لو أفاده الظن رجع إليه، لذلك [٤]، لا لكونه مخبرا.
ولو اشتركا [٥] في الشك واتحد لزمهما حكمه، وإن اختلفا رجعا إلى ما اتفقا عليه [٦]، وتركا ما انفرد كل به، فإن لم تجمعهما
[١] أي ويكفي في رجوع الإمام بتنبيه المأموم الإمام بتسبيح.
[٢] أي ولا يتعدى تنبيه المأموم الإمام إلى غير المأموم وإن كان هذا الغير عادلا.
[٣] استدراك عما أفاده: من عدم تعدي التنبيه من المأموم إلى غير المأموم.
خلاصته: أنه لو أفاد تنبيه غير المأموم الظن للإمام رجع الإمام إلى تنبيهه، إذا أفاد تنبيهه الظن.
[٤] تعليل لرجوع الإمام إلى ظن المنبه إذا كان المنبه غير المأموم أي رجوعه إليه لأجل أن قوله مفيد للظن، لا لأجل أن المنبه مخبر [٥] أي الإمام والمأموم.
[٦] كما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وشك المأموم بين الاثنين والثلاث فالثلاث هو القدر المتيقن عليه فيأخذان بها ويتركان احتمال الاثنين والأربع.
[٢] أي ولا يتعدى تنبيه المأموم الإمام إلى غير المأموم وإن كان هذا الغير عادلا.
[٣] استدراك عما أفاده: من عدم تعدي التنبيه من المأموم إلى غير المأموم.
خلاصته: أنه لو أفاد تنبيه غير المأموم الظن للإمام رجع الإمام إلى تنبيهه، إذا أفاد تنبيهه الظن.
[٤] تعليل لرجوع الإمام إلى ظن المنبه إذا كان المنبه غير المأموم أي رجوعه إليه لأجل أن قوله مفيد للظن، لا لأجل أن المنبه مخبر [٥] أي الإمام والمأموم.
[٦] كما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وشك المأموم بين الاثنين والثلاث فالثلاث هو القدر المتيقن عليه فيأخذان بها ويتركان احتمال الاثنين والأربع.