(ولا لسهو الإمام) أي شكه، وهو قرينة لما تقدم [٣] (مع حفظ المأموم، وبالعكس [٤])، فإن الشاك من كل منهما
[١] أي في السهو الأول: هو قوله: " للسهو " والمعنى:
" لا شك في موجب السهو " أي لا حكم للشك في موجب السهو، والسهو الثاني: هو قوله: " في السهو " والمعنى: " لا حكم للسهو في موجب الشك ".
وإن استعمل لفظ السهو في الموضعين في معنى الشك كان المعنى:
" لا حكم الشك في موجب الشك " أو " لا حكم للشك في حصول الشك ".
[٢] أي الحمل على هذه المعاني ليس حملا على ظاهر اللفظ بل هو محتاج إلى تكلف التقدير، لأن اللفظ باستعمال واحد لا يستعمل إلا في أحد الوجوه.
[٣] يعني هذه قرينة على أن المراد بالسهو في قول المصنف في ص ٧٢٣: (ولا للسهو في السهو) [٤] وهو حفظ الإمام.
" لا شك في موجب السهو " أي لا حكم للشك في موجب السهو، والسهو الثاني: هو قوله: " في السهو " والمعنى: " لا حكم للسهو في موجب الشك ".
وإن استعمل لفظ السهو في الموضعين في معنى الشك كان المعنى:
" لا حكم الشك في موجب الشك " أو " لا حكم للشك في حصول الشك ".
[٢] أي الحمل على هذه المعاني ليس حملا على ظاهر اللفظ بل هو محتاج إلى تكلف التقدير، لأن اللفظ باستعمال واحد لا يستعمل إلا في أحد الوجوه.
[٣] يعني هذه قرينة على أن المراد بالسهو في قول المصنف في ص ٧٢٣: (ولا للسهو في السهو) [٤] وهو حفظ الإمام.