(ويسجد لهما) كذا في النسخ بتثنية الضمير، جعلا للتشهد والصلاة بمنزلة واحد، لأنها جزؤه ولو جمعه كان أجود [٢] (سجدتي السهو).
والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها كتقديمها عليه بسبب غيرها وإن تقدم، وتقديم سجودها على غيره وإن تقدم سببه أيضا [٣].
[١] يعني: لو خرج الوقت قبل الإتيان بهذا الجزء المقضي كان إطلاق اسم القضاء عليه على وفق المعهود.
[٢] حيث إن المصنف ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله منفردة عن التشهد، فيكون المجموع ثلاثة، فالأجود أن يقول ويسجد لها.
[٣] هذه العبارة غامضة ومعقدة جدا كما أشرنا إليها في مقدمتنا في ص ١٣ فتحتاج إلى الشرح.
إليك توضيحها.
قد علمت في ص ٧٠٠ أن بعض أجزاء الصلاة كالتشهد، وإحدى السجدتين تقضى بعد الصلاة - لو فاتت -.
كما تقدم في ص ٧٠٠ وجوب سجدتي السهو لأجل ذلك الفوات ولغيره من الزيادة، أو النقصان غير المبطلين.
بقي بيان كيفية الإتيان بهذه الأمور بعد الصلاة فأخذ رحمه الله يبينها بما حاصله:
أن الأولى تقديم قضاء الأجزاء المنسية على سجود السهو
[٢] حيث إن المصنف ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله منفردة عن التشهد، فيكون المجموع ثلاثة، فالأجود أن يقول ويسجد لها.
[٣] هذه العبارة غامضة ومعقدة جدا كما أشرنا إليها في مقدمتنا في ص ١٣ فتحتاج إلى الشرح.
إليك توضيحها.
قد علمت في ص ٧٠٠ أن بعض أجزاء الصلاة كالتشهد، وإحدى السجدتين تقضى بعد الصلاة - لو فاتت -.
كما تقدم في ص ٧٠٠ وجوب سجدتي السهو لأجل ذلك الفوات ولغيره من الزيادة، أو النقصان غير المبطلين.
بقي بيان كيفية الإتيان بهذه الأمور بعد الصلاة فأخذ رحمه الله يبينها بما حاصله:
أن الأولى تقديم قضاء الأجزاء المنسية على سجود السهو