(والتعمم) شتاء وصيفا للتأسي [١] مضيفا إليها الحنك والرداء، ولبس أفضل الثياب، والتطيب.
(والاعتماد على شئ) حال الخطبة: من سيف، أو قوس أو عصا للاتباع [٢].
(ولا تنعقد) الجمعة (إلا بالإمام) العادل عليه السلام (أو نائبه) خصوصا [٣]، أو عموما [٤] (ولو كان) النائب (فقيها) جامعا لشرائط الفتوى (مع إمكان الاجتماع في الغيبة) هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام عموما بقوله:
" انظروا إلى رجل قد روى حديثنا " إلى آخره [٥]، وغيره [٦].
[١] بل ورد الأمر بذلك في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: " وليلبس البرد والعمامة ".
راجع (المصدر نفسه). الحديث ٥.
[٢] أي لاتباع النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد الأمر به في الحديث.
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٨. الباب ٢٤. الحديث ٢.
[٣] أي كان هذا النائب قد عين لصلاة الجمعة فقط.
[٤] أي كان هذا النائب قد عين من قبل الإمام عليه السلام لأعم من صلاة الجمعة وغيرها.
[٥] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٨ ص ٩٩ الباب ١١ الحديث ١.
[٦] أي غير هذا الحديث.
راجع (المصدر نفسه). الحديث ٥.
[٢] أي لاتباع النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد الأمر به في الحديث.
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٨. الباب ٢٤. الحديث ٢.
[٣] أي كان هذا النائب قد عين لصلاة الجمعة فقط.
[٤] أي كان هذا النائب قد عين من قبل الإمام عليه السلام لأعم من صلاة الجمعة وغيرها.
[٥] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٨ ص ٩٩ الباب ١١ الحديث ١.
[٦] أي غير هذا الحديث.