(وتضم [٣] ثدييها إلى صدرها) بيديها (وتضع [٤] يديها فوق ركبتيها راكعة).
ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل، وتخالفه في الوضع.
وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، لأنه علله فيها بقوله: " لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها [٥] ".
لا شك أنه لو لم تكن المدافعة مضرة كان الأحوط هو التحفظ على الطهارة المائية، وإتيان الصلاة بها، ولذا استشكل الشارح رحمه الله في إبطالها بقوله: " نظر ".
لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى، نظرا إلى إطلاق الأدلة الواردة في ذلك.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٤. من ص ١٢٥٣ - إلى ١٢٥٥ الباب ٨. الأحاديث.
[١] الشبر: ما بين الإبهام والبنصر ممدودتين، والفتر: ما بين الإبهام والسبابة ممدودتين، وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني.
[٢] كما في الحديث عن (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام.
راجع (المصدر نفسه) ص ٧١٠. الباب ١٧. الحديث ١ - ٢ [٣] أي ويستحب للمرأة أن تضم.
[٤] أي ويستحب للمرأة أن تضع.
[٥] راجع (المصدر نفسه). ص ٩٤١ الباب ١٨. الحديث ١.
لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى، نظرا إلى إطلاق الأدلة الواردة في ذلك.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٤. من ص ١٢٥٣ - إلى ١٢٥٥ الباب ٨. الأحاديث.
[١] الشبر: ما بين الإبهام والبنصر ممدودتين، والفتر: ما بين الإبهام والسبابة ممدودتين، وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني.
[٢] كما في الحديث عن (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام.
راجع (المصدر نفسه) ص ٧١٠. الباب ١٧. الحديث ١ - ٢ [٣] أي ويستحب للمرأة أن تضم.
[٤] أي ويستحب للمرأة أن تضع.
[٥] راجع (المصدر نفسه). ص ٩٤١ الباب ١٨. الحديث ١.