ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها.
ويكره [١] لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته.
وقد يستحب [٢] لاستدراك الأذان المنسي، وقراءة الجمعتين [٣] في ظهريها، ونحوهما [٤] فهو [٥] ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
(ويجوز قتل الحية) والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا، للإذن فيه نصا [٦].
(وعد [٧] الركعات بالحصى) وشبهها، خصوصا لكثير السهو.
[١] أي قطع الصلاة لأجل إحراز مال يسير.
[٢] أي قطع الصلاة.
[٣] أي سورة الجمعة والمنافقين، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين كما يقال: الحسنان.
[٤] كما في الإقامة المنسية.
[٥] أي قطع الصلاة بحسب انقسام الأحكام الخمسة ينقسم إلى الوجوب والحرمة، والكراهة والاستحباب والإباحة كما عرفت كل هذه الخمسة بقول المصنف في ص ٦٥١: ويحرم قطعها وبقول الشارح هنا: وقد يجب، ويباح ويكره وقد يستحب.
[٦] راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٤. ص ١٢٦٢. الباب ١٩ الحديث ١.
[٧] أي ويجوز عد الركعات.
[٢] أي قطع الصلاة.
[٣] أي سورة الجمعة والمنافقين، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين كما يقال: الحسنان.
[٤] كما في الإقامة المنسية.
[٥] أي قطع الصلاة بحسب انقسام الأحكام الخمسة ينقسم إلى الوجوب والحرمة، والكراهة والاستحباب والإباحة كما عرفت كل هذه الخمسة بقول المصنف في ص ٦٥١: ويحرم قطعها وبقول الشارح هنا: وقد يجب، ويباح ويكره وقد يستحب.
[٦] راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٤. ص ١٢٦٢. الباب ١٩ الحديث ١.
[٧] أي ويجوز عد الركعات.