وبأن [٢] انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا [٣] لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، بل المؤثر انتفاؤها [٤] رأسا.
وفيه [٥] ما مر.
والفرق [٦] بين الأعضاء غير الجبهة، وبينها:
سجدة واحدة، لتحقق المسمى بهذه الزيادة على مذهب المصنف.
[١] الواو حالية أي والحال أنه لا قائل ببطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة.
[٢] هذا اعتذار ثان من المصنف في الذكرى.
حاصله: أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة.
بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا.
[٣] أي لو كان انتفاء الماهية مؤثرا في بطلان الصلاة ولو بحصة منها لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود كالذكر مثلا مبطلا مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك.
[٤] أي انتفاء ماهية السجود من أساسها: بأن لا يؤتى بالسجود أصلا.
[٥] أي وفيما أفاده المصنف: من أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة، بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا نظر وإشكال.
وقد عرفت وجه الإشكال من الشارح عند قوله في ص ٦٤٢:
خروج عن المتنازع فيه [٦] دفع وهم:
[١] الواو حالية أي والحال أنه لا قائل ببطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة.
[٢] هذا اعتذار ثان من المصنف في الذكرى.
حاصله: أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة.
بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا.
[٣] أي لو كان انتفاء الماهية مؤثرا في بطلان الصلاة ولو بحصة منها لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود كالذكر مثلا مبطلا مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك.
[٤] أي انتفاء ماهية السجود من أساسها: بأن لا يؤتى بالسجود أصلا.
[٥] أي وفيما أفاده المصنف: من أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة، بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا نظر وإشكال.
وقد عرفت وجه الإشكال من الشارح عند قوله في ص ٦٤٢:
خروج عن المتنازع فيه [٦] دفع وهم: