(واستدامة حكمها): بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها، ولو في بعض مميزات المنوي (إلى الفراغ) من الصلاة، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله [٣] أو فعل [٤] بعض المنافيات كذلك [٥] أو الرياء ولو ببعض الأفعال، ونحو ذلك [٦] بطلت.
(وقراءة الحمد، وسورة كاملة) في أشهر القولين [٧] (إلا مع الضرورة) كضيق وقت، وحاجة يضر فوتها، وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها [٨].
هذا (في) الركعتين (الأوليين) سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أم كان كغيرها.
لكن الحكم مبني على القول بوجوب استحضار النية.
أما بناء على كفاية الارتكاز فلا وجه للحكم بالبطلان.
[١] أي آخر التكبير.
[٢] لعدم دليل على وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة.
[٣] أي قبل الفراغ من الصلاة، بأن قصد الخروج من الحالة التالية لحالة القصد، لا في حالة القصد.
[٤] أي نوى فعل بعض المنافيات.
[٥] أي ولو في حالة تالية لحالة نية ذلك الفعل المنافي.
[٦] كقصد تعليم الغير، والتنزه من فعل العبادة، أو بعضها.
[٧] أي في وجوب السورة الكاملة.
[٨] بخلاف الحمد فلها عوض عند تعذرها كما يأتي قريبا.
أما بناء على كفاية الارتكاز فلا وجه للحكم بالبطلان.
[١] أي آخر التكبير.
[٢] لعدم دليل على وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة.
[٣] أي قبل الفراغ من الصلاة، بأن قصد الخروج من الحالة التالية لحالة القصد، لا في حالة القصد.
[٤] أي نوى فعل بعض المنافيات.
[٥] أي ولو في حالة تالية لحالة نية ذلك الفعل المنافي.
[٦] كقصد تعليم الغير، والتنزه من فعل العبادة، أو بعضها.
[٧] أي في وجوب السورة الكاملة.
[٨] بخلاف الحمد فلها عوض عند تعذرها كما يأتي قريبا.