(و) المؤذن (الراتب يقف على مرتفع) ليكون أبلغ في رفع الصوت، وإبلاغه المصلين، وغيره يقتصر عنه [٢] مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخر.
(واستقبال القبلة) في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا [٣].
(والفصل بينهما بركعتين) ولو من الراتبة، (أو سجدة أو جلسة) والنص [٤] ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه
[١] وفي بعض النسخ: (لفوات) وهو صحيح أيضا.
[٢] أي يقف المؤذن غير الراتب في مكان أخفض من مكان المؤذن الراتب، احتراما لمقامه.
[٣] أما عند أبي حنيفة فيستحب الإدارة بالأذان على المنارة.
والمالكية على الإطلاق.
والشافعية استحبوا الالتفات بالرأس إلى اليمين عند قول:
(حي على الصلاة)، وإلى اليسار عند قول (حي على الفلاح).
والحنابلة استحبوا الالتفات بالصدر أيضا.
راجع الفقه على المذاهب الأربعة. الجزء ١. ص ٢٣٠ - ٢٣١.
[٤] (وسائل الشيعة). الجزء ٤. ص ٦٣١. الباب ١١.
الحديث ١ - ٢.
لكن السجدة أيضا مروية في (المصدر نفسه) الحديث ١٤ - ١٥.
[٢] أي يقف المؤذن غير الراتب في مكان أخفض من مكان المؤذن الراتب، احتراما لمقامه.
[٣] أما عند أبي حنيفة فيستحب الإدارة بالأذان على المنارة.
والمالكية على الإطلاق.
والشافعية استحبوا الالتفات بالرأس إلى اليمين عند قول:
(حي على الصلاة)، وإلى اليسار عند قول (حي على الفلاح).
والحنابلة استحبوا الالتفات بالصدر أيضا.
راجع الفقه على المذاهب الأربعة. الجزء ١. ص ٢٣٠ - ٢٣١.
[٤] (وسائل الشيعة). الجزء ٤. ص ٦٣١. الباب ١١.
الحديث ١ - ٢.
لكن السجدة أيضا مروية في (المصدر نفسه) الحديث ١٤ - ١٥.