والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين، ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده [٣].
(الفصل الثالث - في كيفية الصلاة) (ويستحب) قبل الشروع في الصلاة (الأذان والإقامة) وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا [٤]، لبطلانها بالكلام ونحوه [٥]
[١] (المصدر نفسه) ص ١٣. الحديث ٧.
[٢] لم نجد نصا يدل على ضرب الطفل لعشر سنين.
نعم في (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ١ الباب ٣ الحديث ٣.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
" مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين ".
[٣] تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى فعل المكلفين المعلوم من قوله: أفعال المكلفين.
[٤] هذا توجيه لما ذهب إليه المصنف من جعل الأذان والإقامة من كيفيات الصلاة.
وتوضيحه: أن الإقامة مقارنة للصلاة غالبا بحيث تبطل إذا فصل بينها، وبين الصلاة بكلام ونحوه فكأنها منها والجزء المتصل بها.
[٥] كالفعل الكثير والسكوت الطويل.
[٢] لم نجد نصا يدل على ضرب الطفل لعشر سنين.
نعم في (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ١ الباب ٣ الحديث ٣.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
" مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين ".
[٣] تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى فعل المكلفين المعلوم من قوله: أفعال المكلفين.
[٤] هذا توجيه لما ذهب إليه المصنف من جعل الأذان والإقامة من كيفيات الصلاة.
وتوضيحه: أن الإقامة مقارنة للصلاة غالبا بحيث تبطل إذا فصل بينها، وبين الصلاة بكلام ونحوه فكأنها منها والجزء المتصل بها.
[٥] كالفعل الكثير والسكوت الطويل.