(والأكل والشرب) وإن كان قليلا كاللقمة، إما لمنافاتهما وضع الصلاة [١]، أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده [٢] أفعال كثيرة، وكلاهما ضعيف، إذ لا دليل على أصل المنافاة [٣].
فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا، فيرجعان إلى الفعل الكثير وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة [٤].
(إلا في الوتر لمن يريد الصوم) وهو عطشان (فيشرب) إذا لم يستدع منافيا غيره، وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه [٥].
ولا فرق فيه [٦] بين الواجب والندب.
واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند
[١] إذ الأكل والشرب ينافيان الاشتغال بالذكر والعبادة.
[٢] الازدراد: بلع الطعام.
[٣] يعني لا دليل على أن مطلق الأكل والشرب مناف للصلاة ما لم يبلغا حد الكثرة.
[٤] الذكرى - البيان - الدروس.
[٥] يعني يخاف أنه لو ترك النافلة ليشرب ثم يستأنفها أن لا يكمل غرضه من النافلة فيفوته الدعاء الوارد فيها على الكيفية المعهودة.
[٦] أي في الصوم.
[٢] الازدراد: بلع الطعام.
[٣] يعني لا دليل على أن مطلق الأكل والشرب مناف للصلاة ما لم يبلغا حد الكثرة.
[٤] الذكرى - البيان - الدروس.
[٥] يعني يخاف أنه لو ترك النافلة ليشرب ثم يستأنفها أن لا يكمل غرضه من النافلة فيفوته الدعاء الوارد فيها على الكيفية المعهودة.
[٦] أي في الصوم.