وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه، للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة، وتعليل من حكم بطهره بها [٢].
لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا.
(ويجوز) السجود (على القرطاس) في الجملة [٣] إجماعا للنص الصحيح الدال عليه [٤]، وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لأنه مركب من جزأين لا يصح السجود عليهما:
وهما النورة وما مازجها: من القطن، والكتان، وغيرهما، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة [٥].
والمصنف هنا خصه بالقرطاس (المتخذ من النبات) كالقطن
[١] أي وإن كان الرماد حاصلا من الأرض كاحتراق حجر أو تراب مثلا.
[٢] أي من حكم بطهارة الخزف المصنوع من طين متنجس علل حكمه بالطهارة بحصول الاستحالة، فلازمه خروجه عن الأرضية بسبب الاستحالة الحاصلة من الطبخ، إذا لا يجوز السجود عليه.
[٣] احتراز عن بعض أقسامه مما لا يجوز السجود عليه كما سيبينه الشارح.
[٤] راجع (المصدر نفسه). ص ٦٠٠ - ٦٠١. الباب ٧.
الأحاديث.
[٥] أي فيما عدا ما استثني.
[٢] أي من حكم بطهارة الخزف المصنوع من طين متنجس علل حكمه بالطهارة بحصول الاستحالة، فلازمه خروجه عن الأرضية بسبب الاستحالة الحاصلة من الطبخ، إذا لا يجوز السجود عليه.
[٣] احتراز عن بعض أقسامه مما لا يجوز السجود عليه كما سيبينه الشارح.
[٤] راجع (المصدر نفسه). ص ٦٠٠ - ٦٠١. الباب ٧.
الأحاديث.
[٥] أي فيما عدا ما استثني.