(وتعاهد نعله) وما يصحبه من عصا وشبهه: وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة، والتعهد أفصح من التعاهد، لأنه يكون بين اثنين والمصنف تبع الرواية [٢].
(والدعاء فيهما) أي في الدخول والخروج بالمنقول وغيره.
(وصلاة التحية قبل جلوسه) وأقلها ركعتان وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب وتتأدى بسنة غيرها وفريضة [٣] وإن لم ينوها معها [٤]، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك [٥] حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، وقد حصل، وإن كان الأفضل عدم التداخل.
وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة، أو الصلاة تقام، أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله [٦] فإن لم يكن متطهرا، أو كان له عذر مانع عنها فليذكر الله تعالى.
[١] تشريفا للرجل اليمنى حالة الدخول إلى المسجد فتقدم، وفي حالة الدخول إلى المرحاض فتؤخر.
[٢] فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٣. ص ٥٠٤ الباب ٢٤ الحديث ١.
[٣] بالجر عطفا على بسنة، والمعنى أن التحية تتأدى بنفسها وبسنة غيرها وبفريضة.
[٤] مرجع الضمير في " إن لم ينوها " وفي " معها " السنة والفريضة.
[٥] في بعض النسخ " لا تهتك ".
[٦] أي لا يفرغ من صلاة التحية قبل قيام صلاة الجماعة.
[٢] فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٣. ص ٥٠٤ الباب ٢٤ الحديث ١.
[٣] بالجر عطفا على بسنة، والمعنى أن التحية تتأدى بنفسها وبسنة غيرها وبفريضة.
[٤] مرجع الضمير في " إن لم ينوها " وفي " معها " السنة والفريضة.
[٥] في بعض النسخ " لا تهتك ".
[٦] أي لا يفرغ من صلاة التحية قبل قيام صلاة الجماعة.