والأفضل الصلاة فيه، مراعاة للتمامية، وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها [١].
أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.
(ويجب كونه) أي الساتر (غير مغصوب) مع العلم بالغصب (وغير جلد وصوف وشعر) ووبر [٢] (من غير المأكول إلا الخز): وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء ذكاتها كذكاة السمك وهي معتبرة في جلده، لا في وبره إجماعا [٣].
(في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟
قال: يتيمم ويطرح ثوبه، فيجلس مجتمعا فيصلي، فيومي إيماء).
راجع (المصدر نفسه). ص ١٠٦٨. الباب ٤٦. الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤.
وهناك تفصيل في الروايات فراجع هذا الباب.
[١] حيث إن شرط الساتر معتبر مع التمكن منه يسقط مع عدم القدرة عليه.
إذا لا وجه لسقوط اعتبار أصل الساتر المقدور لولا الإجماع والشهرة.
[٢] في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة كلمة " ووبر " من المتن.
[٣] أي أن وبره تجوز الصلاة فيه بالإجماع: سواء أخذ من مذكى أم لا.
قال: يتيمم ويطرح ثوبه، فيجلس مجتمعا فيصلي، فيومي إيماء).
راجع (المصدر نفسه). ص ١٠٦٨. الباب ٤٦. الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤.
وهناك تفصيل في الروايات فراجع هذا الباب.
[١] حيث إن شرط الساتر معتبر مع التمكن منه يسقط مع عدم القدرة عليه.
إذا لا وجه لسقوط اعتبار أصل الساتر المقدور لولا الإجماع والشهرة.
[٢] في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة كلمة " ووبر " من المتن.
[٣] أي أن وبره تجوز الصلاة فيه بالإجماع: سواء أخذ من مذكى أم لا.