وذهب السيد رضي الدين بن طاووس هنا [٤] إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع مع ورودها [٥] لكل أمر مشتبه، وهذا منه وهو [٦] نادر.
[١] أي في حكم القبلة من الجهة، أو السمت، بناء على الاكتفاء بهما في الاستقبال.
[٢] أي على مثل هذا المصلي، لأن الإتيان بالصلاة إلى القبلة أو جهتها متوقف على الإتيان بها إلى أربع جهات، حيث إن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
[٣] أي إتيان الصلاة وتحصيلها في ثوب واحد طاهر بثياب متعددة مشتبهة.
[٤] أي عند فقد التقليد وعدم الإمكان على حصول القبلة، أو الجهة والسمت.
[٥] أي مع ورود القرعة لكل أمر مشكل.
وفقد التقليد وعدم إمكان الحصول على القبلة، أو الجهة والسمت أحد أفراد المشكل.
[٦] أي القول بالقرعة نادر، بالإضافة إلى كونه مقابلا للمشهور أيضا، وبالإضافة إلى كونه ضعيفا جدا، لورود النصوص بالصلاة إلى أربع جهات.
ولكن تقدم في ذيل التعليقة رقم [٢] من ص ٥١٨ ذكر النص الصحيح الدال على الاكتفاء بالصلاة إلى جهة واحدة.
[٢] أي على مثل هذا المصلي، لأن الإتيان بالصلاة إلى القبلة أو جهتها متوقف على الإتيان بها إلى أربع جهات، حيث إن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
[٣] أي إتيان الصلاة وتحصيلها في ثوب واحد طاهر بثياب متعددة مشتبهة.
[٤] أي عند فقد التقليد وعدم الإمكان على حصول القبلة، أو الجهة والسمت.
[٥] أي مع ورود القرعة لكل أمر مشكل.
وفقد التقليد وعدم إمكان الحصول على القبلة، أو الجهة والسمت أحد أفراد المشكل.
[٦] أي القول بالقرعة نادر، بالإضافة إلى كونه مقابلا للمشهور أيضا، وبالإضافة إلى كونه ضعيفا جدا، لورود النصوص بالصلاة إلى أربع جهات.
ولكن تقدم في ذيل التعليقة رقم [٢] من ص ٥١٨ ذكر النص الصحيح الدال على الاكتفاء بالصلاة إلى جهة واحدة.