(ولو فقد الأمارات) الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها (قلد) العدل العارف بها رجلا كان أم امرأة حرا أم عبدا.
ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغيم، ورؤيته [٢] كعمي وجهل [٣] بها كالعامي مع ضيق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال [٤] وهو [٥] الذي يقتضيه إطلاق العبارة.
وللمصنف، وغيره في ذلك اختلاف.
ولو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم
[١] أي من المسلمين، لأن التعويل على فعل المسلم المحمول على الصحة إما البلد، أو الطريق الذي يضعف فيه احتمال تأثير المسلمين على مظاهره فلا يجوز الاعتماد عليه.
[٢] أي ولا فرق أيضا بين فقد الأمارات لمانع من رؤية الشخص للأمارات كما إذا كان أعمى.
[٣] أي ولا فرق أيضا بين أن يكون المانع من رؤية الأمارات جهل المصلي كما إذا كان عاميا لا يعرف الأمارات.
[٤] الأقوال المذكورة هنا ثلاثة:
(الأول): وجوب الصلاة إلى أربع جهات من غير تقليد مطلقا.
(الثاني): وجوب التقليد مطلقا.
(الثالث): التفصيل بين كون المصلي أعمى فيقلد، أو مبصرا فيصلي إلى أربع جهات.
[٥] أي ما قلناه: من عدم الفرق في فقد الأمارات بين كونه لمانع من رؤيتها إلى آخره هو مقتضى عبارة المصنف.
[٢] أي ولا فرق أيضا بين فقد الأمارات لمانع من رؤية الشخص للأمارات كما إذا كان أعمى.
[٣] أي ولا فرق أيضا بين أن يكون المانع من رؤية الأمارات جهل المصلي كما إذا كان عاميا لا يعرف الأمارات.
[٤] الأقوال المذكورة هنا ثلاثة:
(الأول): وجوب الصلاة إلى أربع جهات من غير تقليد مطلقا.
(الثاني): وجوب التقليد مطلقا.
(الثالث): التفصيل بين كون المصلي أعمى فيقلد، أو مبصرا فيصلي إلى أربع جهات.
[٥] أي ما قلناه: من عدم الفرق في فقد الأمارات بين كونه لمانع من رؤيتها إلى آخره هو مقتضى عبارة المصنف.