(وللعصر أربعة أقدام) فعلى هذا تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها، أو في هذا المقدار، وتؤخر الفريضة إلى وقتها وهو ما بعد المثل.
هذا هو المشهور رواية وفتوى [١].
وفي بعض الأخبار ما يدل على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة [٢]: وهو زيادة الظل بمقدار مثل الشخص للظهر، ومثليه للعصر.
وفيه قوة.
إلى طرف المشرق بعد ما كان غريبا ثم شماليا.
[١] والروايات المشار إليها مذكورة في (وسائل الشيعة).
الجزء ٣. من ص ١٠٣ - إلى ص ١١٠ الباب ٨. الأحاديث من أبواب المواقيت.
ومقابل المشهور ما حكي عن بعض: من امتداد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت فضيلتهما.
[٢] لم نجد رواية تدل على ذلك بصراحة.
نعم يستشهد لهذا القول بروايات أحسنها ما كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام:
" روي عن آبائك القدم والقدمين، والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك، والذراع والذراعين؟
فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس ".
[١] والروايات المشار إليها مذكورة في (وسائل الشيعة).
الجزء ٣. من ص ١٠٣ - إلى ص ١١٠ الباب ٨. الأحاديث من أبواب المواقيت.
ومقابل المشهور ما حكي عن بعض: من امتداد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت فضيلتهما.
[٢] لم نجد رواية تدل على ذلك بصراحة.
نعم يستشهد لهذا القول بروايات أحسنها ما كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام:
" روي عن آبائك القدم والقدمين، والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك، والذراع والذراعين؟
فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس ".