والضرب (مرة للوضوء) أي لتيممه الذي هو بدل منه (فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى) بادئا بالأعلى كما أشعر به " من " و " إلى [١] "، وإن احتمل غيره [٢].
وهذا القدر من الجبهة متفق عليه، وزاد بعضهم مسح الحاجبين، ونفى عنه المصنف في الذكرى البأس [٣].
وآخرون مسح الجبينين: وهما المحيطان بالجهة يتصلان بالصدغين [٤].
وفي الثاني قوة، لوروده في بعض الأخبار الصحيحة [٥]
[١] في قول المصنف في ص ٤٦٦: من قصاص الشعر إلى أطراف الأصابع [٢] لاحتمال كونه تحديدا للمحل، لا للفعل.
[٣] أي الشهيد رحمه الله في (الذكرى) ذكر أنه لا بأس بالقول بالزيادة مسح الحاجبين.
[٤] " الصدغ " بالضم ما بين لحظ العين - أي طرفها - إلى أصل الأذن.
[٥] وهو ما رواه عمر بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما
[٣] أي الشهيد رحمه الله في (الذكرى) ذكر أنه لا بأس بالقول بالزيادة مسح الحاجبين.
[٤] " الصدغ " بالضم ما بين لحظ العين - أي طرفها - إلى أصل الأذن.
[٥] وهو ما رواه عمر بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما