ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية، وإلا فمع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين [٤]، ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر، مع وجوبه [٥].
(ويجب) التيمم (بالتراب الطاهر والحجر) لأنه من جملة الأرض إجماعا [٦].
[١] أي في جميع الجهات: الشرق، الغرب، الجنوب الشمال.
[٢] أي سقط الطلب في ذلك الجانب فقط.
[٣] أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا.
[٤] أي يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب أو عدمها.
أو يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية أو الاضطرارية أو على تقدير السهم والسهمين.
[٥] أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم وجب عليه الفحص عن التراب، كما يجب عليه الفحص عن الماء لأجل الوضوء.
[٦] نقل المحقق رحمه الله في المعتبر الإجماع على أن الحجر من الأرض، ونقل المفسرون أن " الصعيد " هو وجه الأرض فيدخل الحجر في ذلك.
[٢] أي سقط الطلب في ذلك الجانب فقط.
[٣] أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا.
[٤] أي يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب أو عدمها.
أو يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية أو الاضطرارية أو على تقدير السهم والسهمين.
[٥] أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم وجب عليه الفحص عن التراب، كما يجب عليه الفحص عن الماء لأجل الوضوء.
[٦] نقل المحقق رحمه الله في المعتبر الإجماع على أن الحجر من الأرض، ونقل المفسرون أن " الصعيد " هو وجه الأرض فيدخل الحجر في ذلك.