(ومتى أمكن كونه) أي الدم (حيضا [٢]) بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة، ومدته [٣]: بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، ودوامه [٤] كتوالي الثلاثة، ووصفه [٥] كالقوي مع التمييز [٦]
ومقابل الأصح القول بكفاية كونها في ضمن العشرة، استنادا إلى روايات ضعيفة الإسناد.
(وسائل الشيعة). الجزء ٢. ص ٥٥٤ - ٥٥٥. الباب ١٢.
الأحاديث.
[١] هذه الجملة خارجة عن المتن في أكثر النسخ.
[٢] بأن لا يكون مانع شرعي عن الحكم بحيضيته وإن لم تكن في العادة أو كانت غير ذات العادة، والتفصيل مذكور في الشرح.
[٣] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب مدة الحيض.
[٤] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب دوام الحيض.
[٥] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله:
بحسب حال المرأة أي وبحسب وصف الحيض.
[٦] أي مع تمييز الدماء بعضها عن بعض، فما اتصف بصفات الحيض - كالقوة واللون وغيرهما - وأمكن كونه حيضا فيحكم به وذلك
(وسائل الشيعة). الجزء ٢. ص ٥٥٤ - ٥٥٥. الباب ١٢.
الأحاديث.
[١] هذه الجملة خارجة عن المتن في أكثر النسخ.
[٢] بأن لا يكون مانع شرعي عن الحكم بحيضيته وإن لم تكن في العادة أو كانت غير ذات العادة، والتفصيل مذكور في الشرح.
[٣] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب مدة الحيض.
[٤] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب دوام الحيض.
[٥] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله:
بحسب حال المرأة أي وبحسب وصف الحيض.
[٦] أي مع تمييز الدماء بعضها عن بعض، فما اتصف بصفات الحيض - كالقوة واللون وغيرهما - وأمكن كونه حيضا فيحكم به وذلك