واعلم أن الماء مجز مطلقا، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي [٣] نعم يمكن استفادته [٤] من قوله سابقا: الماء مطلقا [٥] ولعله اجتزأ به.
(ويستحب التباعد) عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه لم ير قط على بول ولا غائط.
(والجمع بين المطهرين): الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه، ولإزالة العين والأثر [٦] على تقدير إجزاء الحجر.
[١] عن أبي جعفر عليه السلام قال: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ".
(وسائل الشيعة) الجزء ١. ص ٢٤٦. الباب ٣٠. الحديث ٣.
[٢] لما كان مذهب المصنف في غير هذا الكتاب إجزاء ذي الجهات الثلاث أمكن إدخال ذي الجهات الثلاث في ص ٣٣٧ عموم قوله:
أو " شبهها " ليوافق ما هنا سائر كتبه.
[٣] وذلك لأنه قال: " والغائط مع التعدي "، وكأن المصنف ترك ذكر " غير المتعدي " لمفهوم الموافقة اختصارا.
[٤] أي استفادة أجزاء الماء في غير المتعدي.
[٥] في ص ٣١٢ عند قوله: الماء مطلقا.
[٦] على طريقة اللف والنشر المرتب، فإزالة العين بالأحجار
(وسائل الشيعة) الجزء ١. ص ٢٤٦. الباب ٣٠. الحديث ٣.
[٢] لما كان مذهب المصنف في غير هذا الكتاب إجزاء ذي الجهات الثلاث أمكن إدخال ذي الجهات الثلاث في ص ٣٣٧ عموم قوله:
أو " شبهها " ليوافق ما هنا سائر كتبه.
[٣] وذلك لأنه قال: " والغائط مع التعدي "، وكأن المصنف ترك ذكر " غير المتعدي " لمفهوم الموافقة اختصارا.
[٤] أي استفادة أجزاء الماء في غير المتعدي.
[٥] في ص ٣١٢ عند قوله: الماء مطلقا.
[٦] على طريقة اللف والنشر المرتب، فإزالة العين بالأحجار