الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٥
و تربة في القبر و التّلقين
شهادتيه و هداة الدّين
أئمّة الإسلام ثمّ يشرج
لبنا و من جهة رجل يخرج
ثمّ يهيل جملة الحضور
تربا من الأكفّ بالظّهور
ثمّ يطمّ قبره مربّعا
ثمّ يصبّ الماء دورا أجمعا
و سنّ وضع اليد و التّرحّم
عليه و التّلقين إذ تصرّموا
و كرّهت إهالة على الرّحم
كذا نزول القبر إلّا في الحرم
تجصيصه تجديده [١] و السّاج
يفرش ما لم يلتزمه الحاج
و دفن ميتين بقبر واحد
و نقله إلى سوى المشاهد
و ميت بحر مانع يثقل
و قيل أو يوعى [٢] و فيه يرسل
و الدّفن في مقابر الإسلام
يخصّهم و جاز للإكرام
ذمّيّة قد حملت من مسلم
تدفن مستبدرة للحرم
و إن قضى الشّهيد في الحرب دفن
بثوبه لا غسل فيه و لا كفن
و الصّدر مثل ميّت يتمّ
و غيره إن كان فيه عظم
فالغسل و التّكفين و الدّفن معه
كالسّقط إن تمّ شهور أربعة
و غير ذي العظم يلف في الحزق
و الدّفن للسّقط بدون [٣] ما سبق
و يخرج الكفن من الأصول
قبل الدّيون و على الحليل
كفنها و لو مضت عن مال
و الحكم في المحرم كالحلال
بل يمنع الكافور و السّادس من
لا مس ميتا بشريّا قبل أن
يطهر بعد برده العاديّ
أو ذات [٤] عظم ميّت [٥] أو حيّ
و غير ذات العظم أولا بشري
يكفيك غسل اليد في التّطهّر
[١] ع: تحديده.
[٢] أي: يوضع في وعاء.
[٣] ع: «كالسقط لدون» بدل «للسقط بدون».
[٤] م: و.
[٥] ع: من رد.