الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٣
و حفر ما يجري إليه الماء
و الظّل للتّغسيل لا الفضاء
و غسل رأس الميت ثمّ الجثمان
رغوة سدر فرجه بالأشنان
و ضوؤه و كرّهوا للمحتضر
إقعاده و القلم ترجيل الشّعر
و واجب التّكفين للمختار
في المئزر القميص و الإزار
و المسّ بالكافور للمساجد
و سنّ للرّجل في الزّوائد
حبرة لا طرز فيها بالذّهب
و خرقة لفخذيه تستحب
عمامة بحنك و خصّت
لفافة لها لثدي [١] شدّت
و عوض العمامة القناعا
و القطن فيه سنّة إجماعا
و بالذّريرة استحبّوا طيبه
جريدتان معه مندوبه
عليهما يكتب و القميص
لفافة إزاره المنصوص
إقرار ميت بالشّهادتين
أئمّة بتربة الحسين
و وزن كافور ثلاث عشره
و ثلث [٢] و في السّواد يكره
تكفينه و [٣] يجعل الكافور
في السّمع و البصر و التّجمير
[القول في صلاة الميت]
القول في صلاة ميت يتبع
[٤] فذاك للفرض و للنّفل [٥] جمع
فرض صلاة ميت كلّ مسلم
أو لاحق [٦] بحكمه متّسم
ممّن مضى عليه من أولادهم
ستّ كذا الأموات من عبادهم
ذكورهم في ذاك كالإناث
أولاهم الأحقّ بالميراث
[١] ع: الثدي.
[٢] م: ثلثا.
[٣] ع: أو.
[٤] م: و التبع.
[٥] ع: للندب.
[٦] ع: لاحقا.