المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٧ - مسألة ١١ إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة و کانت الجهات متساویة
[مسألة ١٠: یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر]
[١٢٣٨] مسألة ١٠: یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً (١) بحیث لا یضر بهیئة الجماعة (٢) و لا یکون بحد الاستدبار (٣) أو الیمین أو الیسار.
[مسألة ١١: إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة و کانت الجهات متساویة]
[١٢٣٩] مسألة ١١: إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة و کانت الجهات متساویة، صلی إلی أربع جهات [١] إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع (٤)
______________________________
(١) لصحة صلاة کل من الإمام و المأموم حتی بنظر الآخر، و معه لا مانع من صحة الاقتداء.
(٢) أما إذا أضرّ بالهیئة کما إذا کان الاختلاف بما دون تسعین درجة فصلاة کل منهما و إن کانت صحیحة أیضاً فی حد نفسها کما عرفت، إلا أن الإخلال بالهیئة یمنع عن صدق عنوان الجماعة فتفسد بطبیعة الحال.
(٣) للعلم الإجمالی ببطلان إحدی الصلاتین المانع عن انعقاد الجماعة، بل لعلم المأموم تفصیلًا ببطلان صلاته، إما لکونها لغیر القبلة أو لبطلان صلاة الإمام، و معه لا یصح الائتمام کما هو ظاهر.
(٤) قد عرفت سابقاً «١» أن من لم یتمکن من استعلام القبلة لا بعلم و لا بعلمی و لم یقدر علی تحصیل الظن بالاجتهاد و التحری فکان متحیراً بحتاً سقطت عنه شرطیة القبلة حینئذ فتجزئة الصلاة إلی جهة واحدة حیث شاء علی الأقوی، لقوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة و محمد بن مسلم: «یجزئ المتحیر أبداً أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة» «٢» خلافاً للمشهور حیث التزموا حینئذ بوجوب الصلاة إلی جهات أربع کما تقدم «٣».
______________________________
[١] علی الأحوط کما مرّ آنفاً.
______________________________
(١) فی ص ٤٣٨.
(٢) الوسائل ٤: ٣١١/ أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.
(٣) فی ص ٤٣٦.