مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي - الشيخ البهائي - الصفحة ٢١ - فصل صفة الوضوء الكامل
فبادر إلى الوضوء لتكون حال أذان الفجر متطهرا و لنذكر هنا صفة الوضوء الكامل فنقول إذا أردت الوضوء فابدأ قبله بالسواك و ليكن على عرض الأسنان لا طولها و يجزي الإصبع عن المسواك-
رَوَى شَيْخُ الطَّائِفَةِ فِي التَّهْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: السِّوَاكُ بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاكٌ[١].
و ينبغي استقبال القبلة حال الوضوء و أكثر علمائنا قدس الله أرواحهم لم يذكروه و قد ذكره بعضهم مستندا بما
رُوِيَ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ.
ثم إن كان وضوؤك من إناء يمكن الاغتراف منه فضعه على يمينك و لو توضأت من نهر أو حوض مثلا فينبغي أن تجلس بحيث يكون على يمينك و لو تعارض جعله على اليمنى و استقبال القبلة فالظاهر ترجيح الاستقبال
وَ قُلْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْمَاءِ-
[١] أي سواك شرعي يترتب عليه الثواب فلا يرد أن الخبر عين المبتدأ( منه).