مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي - الشيخ البهائي - الصفحة ١٦٦ - فصل في الصدقة و التمسح بماء الورد و آداب لبس الثياب
مختصا بحال الصلاة و إن كانت الصلاة فيه أفضل بل هو مستحب برأسه سواء صلى فيه أو لم يصل و ليس استحبابه للصلاة[١] كما يظهر من كلام بعض علمائنا[٢] و لم أظفر في شيء من الروايات التي تضمنتها[٣] [تضمنها] أصولنا بما يدل على استحبابه للصلاة بل هي عامة و قد صرح بهذا العلامة قدس الله سره في منتهى المطلب حيث أورد الأحاديث الدالة على أن التحنك سنة في نفسه ثم قال قد ظهر بهذه الأحاديث استحباب التحنك مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غيرها انتهى كلامه فينبغي إذا تحنكت عند إرادة الصلاة أن تقصد استحبابه لنفسه كأكثر المستحبات لا أنه مستحب لغيره أعني للصلاة كالرداء مثلا و كونه شرطا في زيادة ثوابها لا يقتضي استحبابه[٤] لها و هذا ظاهر.
و أما الآداب في لبس الثياب فينبغي تقصير الثوب فقد نقل في تفسير قوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ أي فقصر-
[١] بل مستحب لنفسه لا لغيره( منه).