مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٥ - ٣٨- باب الارث
- ٣٨- باب الارث
١- محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه، قال: اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين. [١]
٢- عنه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم و كنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي فمات، و تركها و لم يأمر فيها بشيء و له امرأتان أمّا إحداهما فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة و الاخرى بقمّ فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم؟
فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه. [٢]
٣- عنه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال:
سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن
[١] الكافي: ٧/ ١٢٠ و التهذيب: ٩/ ٣٢٥
[٢] الكافي: ٧/ ١٢٦ و الاستبصار: ٤/ ١٥٠ و التهذيب: ٩/ ٢٩٦