مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٨ - ٢٨- باب النكاح
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم )لأزواجه و هو اثنتا عشرة أوقيّة و نشّ و عليّ تمام الخمسمائة و قد نحلتها من مالي مائة ألف، زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت و رضيت. [١]
٤- روى ابن شعبة عن ابي جعفر (عليه السّلام) انه خطب بهذه الخطبة فقال:
الحمد للّه إقرارا بنعمته و لا إله إلّا اللّه إجلالا لعظمته، و صلّى اللّه على محمّد و آله عند ذكره. أمّا بعد فقد كان من قضاء اللّه على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال جلّ و عزّ: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ.
ثمّ إنّ محمّد بن عليّ خطب أمّ الفضل ابنة عبد اللّه، و قد بذل لها من الصّداق خمس مائة درهم، فقد زوّجته، فهل قبلت يا أبا جعفر؟ فقال (عليه السّلام): قد قبلت هذا التّزويج بهذا الصّداق فأولم المأمون و أجاز النّاس على مراتبهم أهل الخاصّة و أهل العامّة و الأشراف و العمّال. و أوصل إلى كلّ طبقة برّا على ما يستحقّه. [٢]
٥- الطوسي، باسناده عن محمد بن يعقوب عن عليّ بن محمد بن عن صالح بن ابي حماد عن عليّ بن مهزيار رواه عن ابي جعفر (عليه السّلام) قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثمّ ارضعتها امرأة اخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال ابو جعفر (عليه السّلام): اخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي ارضعتها اولا، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته. [٣]
٦- عنه، باسناده عن الكليني، عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد اللّه عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الى ابي جعفر (عليه السّلام): في التزويج، فاتاني كتابه بخطه: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إذا جاءكم من ترضون خلقه
[١] الفقيه: ٣/ ٣٩٨
[٢] تحف العقول: ٣٣٣ و مكارم الاخلاق: ٢٣٥
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٩٣