مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٦ - ٢٥- باب الحج
١٦- عنه، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه السّلام) الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم السلام) في الاتمام و التقصير للصلاة في الحرمين، فمنها ان يأمر تتميم الصلاة و لو صلاة واحدة، و منها ان يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة ايام، و لم ازل على الاتمام فيهما الى ان صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا اشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة، و قد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك.
فكتب بخطه (عليه السّلام): قد علمت يرحمك اللّه فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا احب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر و تكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا فقال: نعم فقلت: أي شيء تعني بالحرمين؟
فقال: مكة و المدينة، و متى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فاذا انصرفت من عرفات الى منى وزرت البيت و رجعت الى منى فاتم الصلاة تلك الثلاثة الايام، و قال: باصبعه ثلاثا. [١]
[١] التهذيب: ٥/ ٤٢٩ و الاستبصار: ٢/ ٣٣٣