مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٣ - ٣٧- باب الوصية
و النفوس. [١]
٣- عنه، عن عليّ بن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة و أنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب عليه السلام: هو عندي كذا. [٢]
٤- عنه، قال: و كتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه عليه السلام ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بإنفاذ ثلاثة، هل للوصي أن يوقف ثلث الميّت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه و لا يوقف. [٣]
٥- الصدوق، قال: روى عمرو بن سعيد المدائنيّ، عن محمّد بن عمر الساباطيّ قال: سألت أبا جعفر- يعني الثاني- عليه السلام عن رجل أوصى إليّ و أمرني أن اعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا فمات العمّ، فكتب عليه السلام: أعط ورثته. [٤]
٦- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون فحضره الموت فاوصى الى ابي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن اجعله دراهم و ابعث بها الى أبي جعفر الثاني عليه السلام و ترك اهلا حاملا و اخوة قد دخلوا في الاسلام و امّا مجوسية.
قال: ففعلت ما أوصى به و جمعت الدراهم و دفعتها الى محمد بن الحسن و عزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به الي و ما ترك الميت من الورثة، فاشار علي محمد بن بشير و غيره من اصحابنا ان لا اكتب بالتفسير و لا احتاج إليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري، فابيت الا ان أكتب إليه بذلك على حقه و صدقه فكتبت و حصلت الدراهم
[١] الكافي: ٧/ ٣٨
[٢] الكافي: ٧/ ٣٨ و الفقيه: ٤/ ٢٣٧
[٣] الكافي: ٧/ ٣٨ و الفقيه: ٤/ ٢٣٧
[٤] الفقيه: ٤/ ٢١٠