مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٤ - ٣٧- باب الوصية
و اوصلتها إليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه و يرد الباقي على وصيه يردها على ورثته. [١]
٧- عنه، باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال عمرو: فاخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام فقال: هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأ عليه، فيقول لي: قف و يقول احمل كذا و وهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فاذا إنما أخذ الثلث، قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث و وهبت إليّ الثلثين، فقال: نعم، قلت: أبيعه و أحمله إليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا. [٢]
٨- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن و ترك اختا و اوصى بجميع ماله له عليه السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ الف درهم و حمل الى أبي جعفر عليه السلام قال:
و كتبت إليه و اعلمته انه أوصى بجميع ماله، قال: فاخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي و أمرني أن ادفعه الى وارثه. [٣]
٩- عنه، باسناده عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة اوصت الى امرأة و دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد و أوصتها أن تدفع سهما منها الى بعض بناتها و تصرف الباقي الى الإمام، فكتب: يصرف الثلث من ذلك إليّ و الباقي يقسم على سهام اللّه عز و جل بين الورثة. [٤]
[١] التهذيب: ٩/ ١٩٨ و الاستبصار: ٤/ ١٢٥
[٢] الاستبصار: ٤/ ١٢٤
[٣] الاستبصار: ٤/ ١٢٦
[٤] الاستبصار: ٤/ ١٢٦