مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٦ - ٣٨- باب الارث
يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوّف من أن لا يحلّ له شراؤها و ليس يعرف للابن خبر.
فقال لي: و منذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثمّ يشترى. فقلت له: فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال:
نعم. [١]
٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سيف، عن محمّد ابن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّه به. فكتب بخطّه و خاتمه: الولد لغيّة لا يورث. [٢]
٥- الصدوق، باسناده عن البزنطيّ قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام:
جعلت فداك رجل هلك و ترك ابنته و عمّه، فقال: المال للابنة، قال: و قلت له: رجل مات و ترك ابنة له و أخا- أو قال ابن أخيه- قال: فسكت طويلا ثمّ قال: المال للابنة [٣]
[١] الكافي: ٧/ ١٥٤
[٢] الكافي: ٧/ ١٦٣ و الفقيه: ٤/ ٣١٦ و الاستبصار: ٤/ ١٨٢
[٣] الفقيه: ٤/ ٢٦١