مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٠ - ٣٥- باب النذر
- ٣٥- باب النذر
١- الطوسي، باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت:
لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن امرأة من أهلنا اعتلّ صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة، و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البرّ. فقال: لا يجوز الا عتقها. [١]
٢- عنه، باسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم الى ابي جعفر الثاني عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج الى ساحل من سواحل البحر الى ناحيتنا مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة و غيرها من سواحل البحر أ فترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني او افتدي الخروج الى ذلك الموضع بشيء من ابواب البر لأصير إليه ان شاء اللّه تعالى.
فكتب إليه بخطه و قرأته: ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة، و الا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في ابواب البر وفقنا اللّه و إياك لما يحب و يرضى. [٢]
[١] التهذيب: ٨/ ٣١٤ و الاستبصار: ٤/ ٤٩
[٢] التهذيب: ٨/ ٣١١